محمد بن خلف بن حيان ( وكيع )
209
أخبار القضاة
معاوية ، في الرّجل يؤجر داره إلى أجل وثم يموت ؛ قال : تمضى الإجارة ، والعارية إلى ذلك الأجل . قال : حدّثنا موسى بن إسماعيل ؛ قال : حدّثنا حمّاد بن سلمة ؛ قال : سألت إياسا عن رجل ترك ابنه وجدّه ومولى له ، قال : إذا كان صاحب قرب منه ، فليس له من الولاء شيء إنما الولاء لمن له لما « 1 » بقي . حدّثنا العباس الدّوري ؛ قال : حدّثنا مسلم بن إبراهيم ؛ قال : حدّثنا همّام ؛ قال : حدّثنا قتادة ، أن إياس بن معاوية أجاز شهادة رجل وامرأتين في طلاق ؛ قال قتادة : فسألت الحسن ؛ فقال : لا تجوز شهادة النساء في الطلاق وقال : وكتب عدي بن أرطاة إلى عمر بن عبد العزيز بقول الحسن ، وبقضاء إياس ، فكتب عمر إلى عدي بن أرطاة : أصاب الحسن وأخطأ إياس . أخبرنا محمّد بن إسحاق الصّغاني ؛ قال : أخبرنا عفان ، وحجّاج ، قالا : حدّثنا حمّاد بن سلمة ، عن قتادة ، وإياس أنهما قالا : لا يحل الأجل حتى يطلّقها ، أو يخرجها من مصرها ، أو يتزوج عليها ، فإذا فعل ذلك حلّ . حدّثنا الصّغاني ، قال : حدّثنا عبيد اللّه بن عمر ؛ قال : حدّثنا حمّاد بن زيد ، عن خالد الحذّاء ، أن إياس بن معاوية أجاز شهادة عاصم الجحدري وحده ، وأخذ يمين الطالب ، فقال الشّهود : يجيز على شهادة رجل فقال : إنه عاصم : إنه عاصم . حدّثنا الصّغاني ؛ قال : حدّثنا أبو بكر ؛ قال : حدّثنا ابن علّية ، عن أيوب ؛ أن امرأة باعت لزوجها دارا ، وهو غائب ، فلما قدم أبى أن يجيز البيعة ، فخاصمته فيها إلى إياس بن معاوية ، فجعل المشتري يقول : أصلحك اللّه أنفقت فيها ألفي درهم ؛ فقال : ألفاك عليّ ، فقضى للرجل بداره ، وأمر بامرأته إلى السّجن ، فلما رأى ذلك جوّز البيع . حدّثنا الصّغاني ؛ قال : حدّثنا يحيى بن أبي بكير ؛ قال : حدّثنا حمّاد بن سلمة ، عن حميد ، عن إياس بن معاوية ، أنه تخاصم إليه رجلان استودع أحدهما وديعة ، فقال صاحب الوديعة : استحلفه باللّه ما استودعته كذا وكذا ، فقال إياس : لا بل يحلف باللّه مالك عنده وديعة ولا غيرها . حدّثنا الصّغاني ؛ قال : حدّثنا يحيى بن أبي بكير ؛ قال : حدّثنا حمّاد بن سلمة ، قال : سأل يزيد الخياط إياس بن معاوية ؛ قال : استأجر طيلسانا بدرهمين ، ثم أقطعه ، ثم أؤاجره بواف فقال : أليس أنت تقطعه ؟ قلت : بلى ، قال : لا بأس . أخبرنا أحمد بن يوسف ، والصّغاني ؛ قال : حدّثنا أبو عبيد ؛ قال : حدّثنا أزهر ، عن ابن عون ، عن إياس بن معاوية ؛ قال : إذا دخل بها فلا عدوى لها في العاجل . أخبرنا الصّغاني ؛ قال : حدّثنا عفّان ؛ قال : حدّثنا محمّد بن راشد ؛ قال : حدّثنا عبد الكريم
--> ( 1 ) كذا بالأصل والمعنى غير واضح ، ولعل المراد : لا لمن نأى .